محمد العبد مدير المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 552 نقاط : 1891 تاريخ التسجيل : 01/10/2011 الموقع : التربية والتعليم بمطروح
| موضوع: بيان اعلامى للسيد الأستاذ / جمال العربى وزير التربية والتعليم الثلاثاء 06 مارس 2012, 3:41 pm | |
|
السادة رؤساء تحرير الصحف والمجلات. السادة الصحفيين مندوبي الصحف لدى الوزارة. السادة المهتمين بقضايا التعليم من أبناء مصرنا الحبيبة.
نشكر سيادتكم والسادة الكتاب الأفاضل، قادة الرأي والفكر، القائمين على جريدتكم الموقرة، وخالص تقديرنا لاهتمامكم وتناولكم القضايا التعليمية، وإيماناً من الوزارة بالدور التنويري البناء الذي تقوم به الصحافة للقضايا المصيرية، وخاصة قضية التعليم.
وبالإشارة إلى ما تناولته الصحف خلال اليومين السابقين، من تظاهرات للعاملين بديوان عام الوزارة، وما أعقبها من اجتماع الأستاذ الوزير بالعاملين بديوان عام الوزارة في حضور اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام الوزارة، وما تبع ذلك الاجتماع من انتشار كشف وهمي، ابتدعه شخص بهدف إثارة العاملين والإساءة إلى قيادات الوزارة.
واستمراراً لمبدأ شفافية التعامل الذي أخذته وزارة التربية والتعليم الحالية، منهجاً في التعامل نتشرف بوضع الحقائق الآتية بين أيديكم: أولاً: السادة مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، ومساعد الوزير للتطوير الإداري، ورئيس قطاع التعليم العام، ومعاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومنسق التعاون الدولي، ومدير مركز تطوير المناهج، والمشرف علي مدارس المتفوقين، والمنسق الإعلامي، يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من خارج ديوان الوزارة، ولا يتقاضون من وزارة التربية التعليم أي مرتبات أو مكافآت أو أجر إضافي، منذ تعيينهم أو التجديد لهم وحتي الآن.
ثانياً: السادة القيادات التعليمية الذين يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من ديوان الوزارة، هم رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام شئون العاملين، ومدير عام التوجيه المالي والإداري، وجميعهم يحصلون علي أجر أساسي وأجر متغير مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة، وأجر إضافي وفقا لطبيعة عمل الإدارة، ومكافأت لجان حسابية حسب دور الإدارة في الإمتحانات المركزية وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وبعض المكافأت من الحسابات الخاصة وفقا للوائح الخاصة بها.
ثالثاً: تم نقل مستحقات السيد رئيس قطاع التعليم الفني على نفس الجهة التى تقوم بالصرف للفئة المذكورة بالبند أولاً، بحيث لا تكون له أى جهة صرف أخرى من داخل الوزارة.
رابعاً: برغم ما تقدم حول الكشف الذى تم نشره داخل الديوان ونشر ببعض الصحف الى الجهات الرقابية للتحقيق من صحة ماجاء به ومدى أحقية الصرف.
الحد الأقصى للأجور لرؤساء القطاعات وجميع قيادات الوزارة الذي يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من خارج أو داخل ديوان الوزارة:
في 19/11/2011، صدر قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 449، ونص في مادته الأولي بأنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أضعاف مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى ديوان وزارة التربية والتعليم بصفته عاملا أو مستشارا أو بأى صفة أخرى بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى، ويُستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المنظمة.
ونص في مادته الثانية على أن يحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى، وتجرى المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصى، وعلى الأجهزة الرقابية بالوزارة وخارجها متابعة تنفيذ هذا القرار.
هذا علما بانه قد صدر القانون رقم 242 لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011 وقضي في مادته الأولي:
لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج .
ومما تقدم يمكن القول بأن الحد الأقصي للأجور بالدولة هو خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية وفقا للقانون رقم 242 لسنة 2011، والحد الأقصي للأجور وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 449 لسنة 2011 هو عشرة أضعاف بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، والحد الأقصى الفعلي للأجور بوزارة التربية والتعليم هو ثمانية أضعاف الحد الأدني بالوزارة، وليس عشرة أضعاف أو خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى.
وإعمالاً لحق الرد رجاء التفضل بنشر هذا التصحيح، مع رجاء تحري الدقة قبل النشر، والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية بالوزارة، تجنباً لإثارة الرأي العام في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.. مقدرين لسيادتكم صادق تعاونكم، ومتمنين لجريدتكم دوام التوفيق والازدهار، ولشعب مصر العظيم كل العزة والكرامة...
| |
|